أخى الغالي وأخت الغاليةهذه تكملت درسنا السابق الذي عنوانه :
إرقاع الصلاة
أما الصبح والجمعة: فإذا فا تته منهما ركعة: قام يقضى، فقرأ بأم القران وسورة على كل قول. و يظهر أثر الخلاف في القنوت:فعلى البناء، يقنت، ولا يقنت على القضاء.
وأما الظهر والعصر: فإن فا تته منهما ركعة أو ركعتان: فعلى البناء يقرأ
بأم القران وحدها، وعلى القضاء وسورة معها.وكذلك على المشهور(1)
. وإن فا تته ثلاثة: فعلى البناء يقوم فيصلي ركعة بأم القران وسورة، ثم
يجلس ويتشهد، ثم يصلي ركعتين بأم القران وحدها؛ وعلى القضاء وعلى
القضاء يقوم فيصلى ركعتين بالفاتحة وسورة في كل ركعة، ثم يجلس، ثم
يصلي ركعة بالفاتحة.
وعلى المشهور: يقوم فيصلي ركعة بأم القران وسورة، ثم يجلس، ثم
يصلي أخرى بأم القران وسورة، ثم يقوم فيصلي بأم القران وحدها.
وأما العشاء الاخرة : فكالظهر ،إلا أنه يجهر حيث يقرأ بأم القران وسورة .
وأما المغرب : فإن فا تته منها ركعة : فعلى البناء يقرأ بالفاتحة وحدها
،وعلى القضاء وعلى المشهور بسورة معها. وإن فا تته ركعتان : فعلى
البناء يقوم فيصلي ركعة بأم القران وسورة جهرا ،ثم يجلس ،ثم يصلي
ركعة بأم القران وحدها؛ وعلى القضاء يصلي ركعتين جهرا بأم القران
وسورة ولا يجلس بينهما؛ وعلى المشهور يصلي ركعتين بأم القران
وسورة جهرا ويجلس بينهما.
(1):أي كذلك يفعل إن أخذ بطريقة البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال